المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني


نجاحية
06-29-2010, 09:02 AM
أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:
اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة([1])، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته.
يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.
الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون.

(http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=837&l=ar)

غـــرام
07-23-2010, 08:32 PM
تسلمي نجآحيه على تفآعلك في المنتدى اختي بس كل موضوع لآزم يوآجه شي

وحبيت اقولك ان موضوعك شوي المعلومآت مخربطه فيه
بس تسلمي ودآم قلمك

M n O
08-25-2010, 04:28 PM
تم نقل الموضوع لما فيه بعض الاخطاء

مشكورة يالغلا